للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حال موت العم عن عشرة بنين: يمكن قسمة نصيبه وهو (٢٠) على الأبناء بدون كسر، فيعطى لكل ابن (٢).

ثالثاً ـ اختصار مسائل المناسخات:

اختصار مسائل المناسخات نوعان: اختصار المسائل، واختصار السهام.

١ - أما اختصار المسائل: فهي أن تكون السهام في المسألة الثانية، مثل ما بقي من سهام الأولى، والورثة هم أولئك، بأن يكونوا عصبة.

٢ - وأما اختصار السهام: فيكون بعد تصحيح المسائل وقسمتها، بأن تعتبر سهام الورثة، فربما توافقت بجزء من الأجزاء، فتردها إليه، وترد المسألة إلى مثل ذلك.

وتبدأ في الاستقراء: بأن تنظر النصف: فإن لم تجده، لم تطلب ما يتركب منه كالربع والثمن، وجزء الـ (١٦) وما أشبه ذلك. وإن وجدته طلبت ما يتركب منه.

ثم تطلب الثلث، فإن لم تجده، لم تطلب ما يتركب منه كالسدس والتسع وجزء الـ (١٢) والـ (١٨).

ثم تنظر إلى الخمس: فإن لم تجده، لم تطلب العشر، ولا جزء الـ (١٥) ونحوه.

ثم تطلب السبع، ثم أجزاء الـ (١١)، والـ (١٣) ونحوها.

وإن وجدت للسهام مخرجين، أخذت ما يتولد منهما، مثل أن تجد النصف والثلث، فتأخذ السدس، أو النصف والخمس فتأخذ العشر، أو السبع والثلث، فتأخذ جزء الـ (٢١)، وقس على مثل هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>