للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللازمة للسكنى من دورة مياه ومطبخ ومنشر، وأن تكون تلك المرافق خاصة بالسكن إلا إذا كان الزوج فقيراً ممن يسكن في غرفة في دار كبيرة متعددة الغرف والسكان، بشرط كون الجيران صالحين.

[الواجب الرابع ـ نفقة الخادم إن كانت ممن تخدم]

اتفق الفقهاء (١) على أنه يلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان الزوج موسراً، وكانت المرأة ممن تُخدم في بيت أبيها مثلاً، ولا تخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف، ولأن كفايتها واجبة عليه، وقال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء:١٩/ ٤]. والأولى للموسر إخدام زوجته التي تخدم نفسها لأنه معاشرة بالمعروف.

ولا يجب لها في رأي الجمهور (أبي حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد) أكثر من خادم واحد؛ لأن الخادم الواحد يكفيها لنفسها، فتتحقق الكفاية بواحد، ولا ضرورة إلى اثنين، والزيادة من باب الترف الذي لا يلزم الزوج به.

وقال أبو يوسف وأبو ثور: تفرض النفقة لخادمين؛ لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل، والآخر لمصالح الخارج.

وكذلك قال المالكية في المشهور: يلزم الزوج أكثر من خادم إذا كانت الزوجة أهلاً لذلك، وقضي لها عند التنازع مع الزوج بخادمها؛ لأنه أطيب لنفسها، إلا لريبة في خادمها تضر بالزوج في الدين أو الدنيا.


(١) البدائع: ٢٤/ ٤، فتح القدير: ٣٢٧/ ٣ - ٣٢٩، الدر المختار: ٩٠١/ ٢، بداية المجتهد: ٥٤/ ٢، الشرح الصغير: ٧٣٤/ ٢، مغني المحتاج: ٤٣٢/ ٣ وما بعدها، المهذب: ١٦٢/ ٢، المغني: ٥٦٩/ ٧ وما بعدها، غاية المنتهى: ٢٣٤/ ٣، كشاف القناع: ٥٣٧/ ٥ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>