للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقل إيلاماً، وأبعد عن المُثْلة، مثل المِقْصلة التي هي من قبيل السلاح المحدد، والكرسي الكهربائي التي تسرع في الصعق (١)، والشنق لعدم إسالة الدم فيه، والاعتماد على إيقاف القلب به، والإعدام بغاز معين شبيه بالمخدر.

عاشراً ـ مسقطات القصاص: يسقط القصاص بأحد أربعة أسباب هي ما يأتي: موت الجاني، العفو، الصلح، إرث القصاص (٢).

١ - موت الجاني (فوات محل القصاص): إذا مات من عليه القصاص، أو قتل ظلماً بغير حق، أو بحق بالردة أو القصاص، سقط القصاص؛ لأن محله هو نفس القاتل، ولا يتصور بقاء الشيء في غير محله.

وفي هذه الحالة، هل تجب الدية في مال الجاني أو لا؟

قال الحنفية والمالكية (٣): إذا سقط القصاص بالموت لا تجب الدية في مال القاتل؛ لأن القصاص واجب عيناً، فإذا مات سقط الواجب. وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل. ولا تجب الدية إلا برضا القاتل واختياره.

وقال الحنابلة (٤): إذا سقط القصاص بالموت، بقي الخيار للولي في أخذ الدية؛ لأن الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القود أو الدية، فإن اختار أخذ الدية


(١) التشريع الجنائي الإسلامي: ١٥٤/ ٢ نقلاً عن لجنة الفتوى بالأرهر، المدخل الفقهي للأستاذ الزرقا: ف/٣٢٨.
(٢) البدائع: ٢٤٦/ ٧ وما بعدها، الدر المختار: ٣٩٤/ ٥، الشرح الكبير: ٢٦٢/ ٤ ومابعدها، الشرح الصغير: ٣٦٦/ ٤ وما بعدها.
(٣) البدائع، المكان السابق، الشرح الكبير للدردير: ٢٣٩/ ٤.
(٤) كشاف القناع: ٦٣٣/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>