للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ظهر كون الجارح معلماً، ثم أكل مرة من لحم صيد، لم يحل الصيد في الأرجح عند الجمهور غير المالكية، لحديث عدي السابق، ولأن عدم الأكل شرط في التعلم ابتداء ودواماً، فيشترط تعليم جديد. وأجاز الحنفية أكل ما أكل منه البازي؛ لأن ترك الأكل ليس شرطاً عندهم في تعليمه.

وقال المالكية: يؤكل (١)، لعموم قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} [المائدة:٤/ ٥] وحديث أبي ثعلبة: «ما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله عليه، فكل، وما صدت بكلبك المُعلَّم، فذكرت اسم الله عليه، فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم، فأدركت ذكاته فكل (٢)» ولأن الأكل يحتمل أن يكون لفرط جوع، أوغيظ على الصيد.

ويحل الصيد الذي صاده قبل الأكل، كما يحل في الراجح عند الحنابلة ما صاده الكلب بعد الصيد الذي أكل منه (٣).

وهل يجب غسل معضّ الكلب أي أثر فم الكلب؟ قال الشافعية وفي وجه عند الحنابلة (٤): معض الكلب نجس، ولا يعفى عنه، لأنه ثبتت نجاسته، فيجب غسل ما أصابه كبوله، ويغسل سبعاً إحداهن بالتراب. وقال المالكية وهو الوجه الثاني عند الحنابلة: لا يجب غسله؛ لأن الله تعالى ورسوله أمرا بأكله، ولم يأمرا بغسله، والكلب طاهر في مذهب المالكية، فيؤكل موضع نابه.

الثاني ـ أن يذهب على سنن الإرسال ولو من غير تعيين عند الحنفية. أما عند


(١) المراجع السابقة.
(٢) متفق عليه بين أحمد والشيخين (نيل الأوطار: ١٣٠/ ٨).
(٣) المغني: ٥٤٥/ ٨.
(٤) مغني المحتاج: ٢٧٦/ ٤، المغني: ٥٤٦/ ٨، المهذب: ٢٥٣/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>