الثالث ـ ضمان المغصوب حال هلاكه. وفيه الموضوعات التالية:
١ - كيفية الضمان.
٢ - وقت وجوب الضمان.
٣ - ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان.
٤ - تغير العين المغصوبة أو خلطها بغيرها.
٥ - نقصان المغصوب.
٦ - زيادة المغصوب، وحكم البناء والغرس والزرع في الأرض المغصوبة.
٧ - منافع المغصوب أو غلته.
٨ - اختلاف الغاصب والمغصوب منه.
٩ - غاصب الغاصب.
[المطلب الأول ـ تحريم الغصب، وتعريفه، وأثر اختلاف الفقهاء في ضابطه]
أولاً ـ تحريم الغصب: ثبت تحريم الغصب في القرآن والسنة والإجماع (١). أما القرآن: فقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}[النساء:٢٩/ ٤]{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم، وأنتم تعلمون}[البقرة:١٨٨/ ٢].