للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حداً، فإذا تكرر كفى حد واحد، كما لو سرق من جماعة، أو زنى بنساء (١).

وقال الشافعي، وزفر من الحنفية: إذا قذف شخص جماعة، فيجب لكل واحد منهم حد، سواء أكان القذف لكل واحد على انفراد أم بكلمة واحدة؛ لأنه ألحق العار بقذف كل واحد منهم، فلزمه لكل واحد منهم حد، كما لو أفرد كل واحد منهم بالقذف (٢).

وقال الحنابلة: إن قذف الجماعة بكلمة واحد، فيحد حداً واحداً، إذا طالبوا جميعاً، أو طالب واحد منهم؛ لأن مطلق الآية: {والذين يرمون المحصنات} [النور:٤/ ٢٤] لم يفرق فيها بين قذف واحد أو جماعة، ولأنه قذف واحد، فلم يجب إلا حد واحد. فإن قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حد؛ لأن القذف حق للآدمي، وحقوق الآدميين لا تتداخل كالديون والقصاص (٣)، أي لا يجزئ بعضها عن بعض.

تكرار القذف: قال الشافعية (٤): إن كرر القاذف القذف بنفس الزنا السابق الذي حد عليه، يعزر للأذى، ولم يحد؛ كما فعل عمر مع أبي بكرة الذي كرر قذف المغيرة. وإن قذفه بزنا آخر قبل أن يقام عليه الحد، يلزمه في الصحيح حد واحد؛ لأنهما حدان من جنس واحد، لمستحق واحد، فتداخلا كما لو زنى، ثم زنى.


(١) المبسوط: ١١١/ ٩، البدائع: ٤٢/ ٧، ٥٦، حاشية الدسوقي: ٣٢٧/ ٤، القوانين الفقهية: ص٣٥٨، بداية المجتهد: ٤٣٣/ ٢، الشرح الكبير: ٣٢٧/ ٤.
(٢) المهذب: ٢٧٥/ ٢، الميزان: ١٦٠/ ٢.
(٣) المغني: ٢٣٣/ ٨ وما بعدها.
(٤) المهذب: ٢٧٥/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>