للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم بأن حديث ابن عباس صرح بنفي الجواز إلا إذا أجازت الورثة، وبأن الآية المذكورة منسوخة بالسنة، أو بآية الفرائض.

وأخذ قانون الوصية المصري لسنة ١٩٤٦ (م ٣٧) بهذا الرأي مخالفاً رأي جمهور الفقهاء. فأجاز الوصية للوارث في حدود الثلث من غير إجازة الورثة. والتزم القانون السوري (م ٢/ ٢٣٨) برأي الجمهور وهو أن الوصية للوارث لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة.

مانعو الوصية للوارث مطلقاً: قال المزني والظاهرية (١): لا تصح الوصية للوارث، ولو أجازها الورثة؛ لأن الله منع من ذلك، فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطل الله على لسان رسوله، فإذا أجازوها، كان هبة مبتدأ منهم، لا وصية من الموصي؛ لأن المال حينئذ صار للورثة، فحكم الموصي فيما استحقوه بالميراث باطل، لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» (٢) فليس لهم إجازة الباطل، لكن إن أحبوا أن ينفذوا الوصية من مالهم باختيارهم، فلهم التنفيذ، ولهم حينئذ أن يجعلوا الأجر لمن شاؤوا.

[المطلب الثالث ـ شروط الموصى به]

للموصى به شروط صحة وشرطا نفاذ.

أما شروط الصحة فهي ما يأتي (٣):


(١) بداية المجتهد: ٣٢٩/ ٢، المحلى: ٣٨٧/ ٩، ف ١٧٥٣.
(٢) حديث متواتر متفق عليه عن أبي بكرة (سبل السلام: ٧١/ ٣، ٧٣).
(٣) البدائع: ٣٥٢/ ٧ - ٣٥٦، تبيين الحقائق: ١٨٣/ ٦، الدر المختار ورد المحتار: ٤٥٩/ ٥، الشرح الصغير: ٥٨٠/ ٤ - ٥٨١، المغني: ٥٩/ ٦، ٦٤، الشرح الكبير: ٤٢٣/ ٤، القوانين الفقهية: ص ٤٠٥، بداية المجتهد: ٣٢٩/ ٢ ومابعدها، مغني المحتاج: ٤٤/ ٣ - ٤٦، المهذب: ٤٥٢/ ١، كشاف القناع: ٤٠٧/ ٤ - ٤١٨، غاية المنتهى: ٣١٣/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>