للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١ - رهن المصحف]

يصح عند الحنفية والمالكية. وفي الأصح عند الشافعية (١): رهن المصحف وكتب الحديث والتفسير والآثار، ولا يقرأ فيها المرتهن؛ لأن عقد الرهن يفيد حق الحبس، لاحق الانتفاع، فإن انتفع بالمرهون، فهلك في حال الاستعمال يضمن كل قيمته، لأنه صار غاصباً.

والأصح عند الحنابلة (٢): أنه لا يصح رهن المصحف؛ لأنه لا يصح بيعه، والمقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه، وبيعه غير جائز. ولكن يصح رهن كتب الحديث والتفسير، ولو لكافر إذا شرط أن تكون بيد مسلم عدل.

[المبحث الثالث ـ أحكام الرهن أو آثاره]

الكلام عن أحكام الرهن يتناول أمرين:

أولاً ـ أحكام الرهن الصحيح.

وثانياً ـ أحكام الرهن الفاسد.

الرهن الصحيح: هو ما توافرت فيه شروط الرهن. وغير الصحيح: هو ما لم تتوافر فيه شروط الرهن. وغير الصحيح عند الحنفية نوعان: باطل وفاسد.

الباطل: هو ما كان الخلل فيه في أصل العقد، بأن يفقد أهلية التعاقد عند العاقد كالمجنون والمعتوه، أو يزول محل العقد مثل رهن غير مال أصلاً، أو أن يكون المرهون به لا يستوفى بالمال كالقصاص والشفعة، أو يفقد معناه كاشتراط ألا يباع المرهون في الدين، أو ألا يكون للمرتهن فيه امتياز على سائر الغرماء.


(١) البدائع: ١٤٦/ ٦، بداية المجتهد: ٢٦٩/ ١، المهذب: ٣٠٩/ ١، حاشية الباجوري: ١٢٦/ ٢.
(٢) كشاف القناع: ٣١٤/ ٣، المغني: ٣٤٣/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>