المبحث الأول ـ تعريف اليمين ومشروعيّتها وأنواعها وحكم كل نوع:
تعريف اليمين: اليمين في اللغة لها معان ثلاثة:
أولها ـ القوة، ومنه قوله تعالى:{لأخذنا منه باليمين}[الحاقة:٤٥/ ٦٩] أي بالقوة، ثانيها ـ اليد اليمنى وقد سمي العضو باليمين لوفور قوته.
ثالثها ـ القسم أو الحلف، وأطلقت اليمين على الحلف؛ لأن الناس كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه.
وفي اصطلاح الفقهاء كما قال الحنفية: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أوالترك. وسمي هذا العقد باليمين؛ لأن العزيمة تتقوى بها (١).
مشروعية اليمين: اليمين مشروعة؛ لأن الله تعالى أقسم وأمر نبيه صلّى الله عليه وسلم بالقسم، مثل قوله سبحانه:{والليل إذا يغشى}[الليل:١/ ٩٢]{والشمس وضحاها}[الشمس:١/ ٩١]{والنجم إذا هوى}[النجم:١/ ٥٣]{والتين والزيتون}[التين:١/ ٩٥] أي وربِّ هذه الأشياء على اعتبار أن المحلوف به محذوف. والنبي أمر بالحلف في ثلاثة مواضع: فقال سبحانه: {ويستنبئونك