للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - حد إتيان الميتة]

قال المالكية: يحد من أتى ميتة في قبلها أو دبرها؛ لأنه وطء في فرج آدمية، فأشبه وطء الحية، ولأنه أعظم ذنباً وأكثر إثماً؛ لأنه انضم إلى الفاحشة هتك حرمة الميتة (١).

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة في الأرجح عندهم: لا يحد واطئ الميتة؛ لأن هذا ينفر الطبع عنه، فلا يحتاج إلى الزجر عنه بحد كشرب البول، بل يعزر ويؤدب (٢).


(١) حاشية الدسوقي: ٣١٤/ ٤.
(٢) البدائع: ٣٤/ ٧، المغني: ١٨١/ ٨، مغني المحتاج: ١٤٥/ ٤، المهذب: ٢٦٩/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>