للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبل» (١) فدل الحديث على وجوب القسامة على المدعى عليهم، وهم أهل المحلة، وعلى وجوب الدية عليهم مع القسامة.

فإن حلفوا قضي عليهم (أي على أهل المحلة) بالدية في القتل العمد، وعلى عاقلتهم (عاقلة أهل المحلة) في القتل الخطأ.

وإن امتنع المدعى عليهم أو بعضهم عن الحلف، حبسوا حتى يحلفوا؛ لأن اليمين فيه مستحقة لذاتها، تعظيماً لأمر الدم (٢).

٢ً - وقال المالكية والشافعية والحنابلة وداود الظاهري (٣): يبدأ المدعون أولياء القتيل بالأيمان الخمسين، عملاً بحديث سهل بن أبي حثمة المتقدم، وفيه: «أتحلفون خمسين يميناً، وتستحقون دم صاحبكم؟» فيحلف كل ولي (بالغ عاقل) منهم أمام الحاكم والمدعى عليه، وفي المسجد الأعظم بعد الصلاة عند اجتماع الناس: «بالله الذي لا إله إلا هو: لقد ضربه فلان فمات، أو لقد قتله فلان». ويشترط أن تكون اليمين قاطعة (على البت) في ارتكاب المتهم الجريمة.

ويشترط عند المالكية (٤) أن تكون الأيمان متوالية، فلا تفرق على أيام أوأوقات؛ لأن للموالاة أثراً في الزجر والردع.

ولا يشترط عند الشافعية على المذهب والحنابلة (٥) موالاتها؛ لأن الأيمان من جنس الحجج، والحجج يجوز تفريقها، كما لو شهد الشهود متفرقين.


(١) هذا الحديث غريب كما قال الزيلعي في نصب الراية: ٣٩٣/ ٤ ومابعدها.
(٢) البدائع: ٢٨٩/ ٧، اللباب مع الكتاب: ١٧٢/ ٣، تكملة فتح القدير: ٣٨٨/ ٨، تبيين الحقائق: ١٧٠/ ٦.
(٣) بداية المجتهد: ٤٢١/ ٢، الدردير: ٢٨٩/ ٤ ومابعدها، ٢٩٣، مغني المحتاج: ١١٤/ ٤ - ١١٦، المغني: ٦٨/ ٨، ٧٧، كشاف القناع: ٨/ ٦، القوانين الفقهية: ص ٣٤٨.
(٤) الدردير: ٢٩٣/ ٤.
(٥) مغني المحتاج: ١١٥/ ٤، كشاف القناع: ٧٦/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>