للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الترجيح. فأخذ بالإرادة الظاهرة وبالموضوعية معاً، ولكن بقدر متفاوت، إذ أقلَّ من الأخذ بالإرادة الظاهرة، وأكثر من الأخذ بالموضوعية، إلى حد أنه حينما كان في بعض المسائل يتخذ معايير ذاتية لم يتخذها ذاتية محضة، بل رسم لها ضوابط موضوعية ليضفي عليها شيئاً من الثبات والاستقرار.

ومن أمثلة المعايير الموضوعية (عناية الشخص المعتاد) أي أن الشخص مطالب بأن يبذل من العناية في حفظ مال الغير كالوديعة مثلاً ما يبذله عادة في حفظ ماله الخاص.

انظر القانون المدني السوري (المواد ١/ ٢١٢ في الالتزام بعمل، ٢/ ٤٨٩ في آثار الشركة، ١/ ٥٥١ في استعمال العين المؤجرة، ١/ ٦٠٧ التزام المستعير، ١/ ٦٥١ التزام العامل، ٢/ ٦٧٠ التزام الوكيل، ٦٨٦ التزام الوديع، ١/ ٧٠٠ التزام الحارس، ١/ ١٩٣ التزام الفضولي، ١/ ١٣٠ إبطال العقد بسبب الغبن، ١٤٧ انتقال الالتزام إلى الخلف الخاص، ١٧٩ مسؤولية حارس الأشياء، ٢٢٢ تعويض الضرر، ١/ ٤١٥ التزام البائع بضمان العيوب الخفية، ١/ ٥٨٠ استغلال المستأجر الأراضي الزراعية).

وهذا المعيار الموضوعي مقرر في الفقه الإسلامي في الأحوال السابقة، فقد قرر فقهاؤنا أنه يجب على الأمين أن يحفظ الأمانة، كما يحفظ ماله على النحو الذي جرت به عادة الناس في كيفية حفظ أموالهم (١).

أما الفقه الإسلامي فيقرر مسؤولية الصبي غير المميز والمجنون مطلقاً عن الإتلافات، قال الحنفية: «الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله، فيضمن ما أتلفه


(١) بداية المجتهد: ٣٠٧/ ٢، وانظر كتابنا نظرية الضمان: ص ١٧٧ - ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>