للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي ثعلبة الخشني، أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «ما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله عليه، فكل، وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله عليه، فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم، فأدركت ذكاته، فكل» (١). وأجمع العلماء على إباحة الاصطياد، والأكل من الصيد.

ويكره الصيد لهواً، لأنه عبث لقوله عليه السلام: «لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً» (٢) أي هدفاً «من قتل عصفوراً عبثاً، عج إلى الله يوم القيامة يقول: يارب، إن فلاناً قتلني عبثاً، ولم يقتلني منفعة» (٣). وهو حرام إن كان فيه ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد (٤).

والصيد أفضل مأكول؛ لأنه حلال لا شبهة فيه، كما أن الزراعة أفضل مكتسب؛ لأنها أقرب إلى التوكل من غيرها، وأقرب للحل. وفيها عمل اليد، والنفع العام للإنسان والحيوان (٥).

ومما يؤكد مشروعية الصيد: أنه نوع اكتساب، وانتفاع بما هو مخلوق للإنسان، ليتمكن من البقاء، وتنفيذ التكاليف الشرعية.

هذا وقد قسم المالكية (٦) أحكام الصيد خمسة أقسام:

مباح للمعاش، ومندوب للتوسعة على العيال، وواجب لإحياء النفس عند


(١) متفق عليه (نيل الأوطار: ١٣٠/ ٨).
(٢) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس.
(٣) رواه الشافعي وأحمد والنسائي وابن حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه (نيل الأوطار: ١٣٧/ ٨ ومابعدها).
(٤) كشاف القناع: ٢١١/ ٦.
(٥) المرجع السابق.
(٦) القوانين الفقهية: ص ١٧٥، الشرح الكبير: ١٠٨/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>