للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسأوضح وقت الذبح في مبحث (وقت التضحية).

واشترط المالكية أن يكون الذبح نهاراً، فلو ذبح ليلاً لم تصح أضحيته. والنهار بطلوع الفجر في غير اليوم الأول.

وأضاف المالكية شرطين آخرين هما (١):

١ - إسلام الذابح: فلا تصح بذبح كافر، أنابه صاحب الأضحية فيه، ولو كان كتابياً، وإن جاز أكلها. ويستحب عند غير المالكية (٢) ألا يذبح الأضحية إلا مسلم، ويكره أن يذبحها الذمي الكتابي، لأنها عمل هو قربة، وهو ليس من أهلها، فلو ذبحها بالنيابة عن المسلم جاز مع الكراهة.

٢ - وعدم الاشتراك في ثمن الأضحية، فإن اشترك جماعة بالثمن أو كانت مملوكة شركة بينهم، فذبحوها ضحية عنهم، لم تجز عن واحد منهم. ويصح التشريك في الثواب قبل الذبح لا بعده، بين سبعة في بدنة أو بقرة لا شاة، بشروط ثلاثة على المشهور عندهم:

أن يكون قريباً له كابنه وأخيه وابن عمه، ويلحق به الزوجة.

وأن يكون ممن ينفق عليه، سواء أكانت النفقة واجبة عليه كأب وابن فقيرين، أم غير واجبة كالأخ وابن العم.

وأن يكون ساكناً معه في دار واحدة.

ويصح عند غير المالكية (٣) الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو


(١) الشرح الصغير: ١٤١/ ٢ ومابعدها.
(٢) الباب شرح الكتاب: ٢٣٦/ ٣، المهذب: ٢٣٩/ ١، المغني: ٦٤٠/ ٨.
(٣) تبيين الحقائق: ٢/ ٦ - ٣، مغني المحتاج: ٢٨٥/ ٤، كشاف القناع: ٦١٨/ ٢، المغني: ٦١٩/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>