للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتعوذ فى أولها، وهى (١) طريقة «المبهج» عن سليم، وذكر الصفراوى الوجهين عن حمزة.

[تنبيه:]

لا بد فى الإخفاء من إسماع القارئ نفسه، ولا يكفى (٢) التصور ولا فعل (٣) القارئ دون صوت عند الجمهور، وقال كثير: هو الكتمان، فيكفى ذكره بالنفس بلا لفظ، وحمل أكثرهم كلام الشاطبى عليه.

قوله: (وعللا) أى: ضعّف، يحتمل ألفه التثنية (٤) وهو الأولى؛ لاجتماعهما فى علة التضعيف (٥)، وهو فوات السامع شيئا، والإطلاق؛ لأن القول الثانى بأن فعلها فى الفاتحة (٦) دون غيرها تحكّم؛ فهو ظاهر الضعف.

ص:

وقف لهم عليه أو صل واستحب ... تعوّذ وقال بعضهم يجب

ش: [الواو لعطف جملة طلبية على مثلها، و] (٧) الجاران متعلقان ب (قف)، وضمير (عليه) للتعوذ، و (أو صل) التعوذ بما بعده، كذلك، ولا محل لهما، والباقى [واضح] (٨).

أى: قف للقراء على الاستعاذة، قال [الدانى] (٩): وهو تام. أو صلهما بما بعدها من البسملة، قال الدانى: وهو أتم من الأول، أو من السورة، فيتصور أربع صور، ورجح ابن الباذش الوقف لمن مذهبه الترتيل.

قال: فأما من لم يسم- يعنى مع (١٠) الاستعاذة- فالأشبه عندى أن يسكت، أى: يقف عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها، نحو «الرجيم ما ننسخ» أدغم لمن مذهبه الإدغام.

وقوله: (واستحب تعوذ) إما من عطف الخبر على الإنشاء عند من جوّزه، أو جملة مستأنفة عند من منعه، وجملة: (قال بعضهم) معطوفة على (واستحب) فلا محل لهما مطلقا، وجملة: (يجب التعوذ) محكية بالقول، فمحلها (١١) نصب.

أى: يستحب التعوذ عند القراءة مطلقا [فى الصلاة] (١٢) وخارجها عند الجمهور.


(١) فى د: وهذه، وفى ز: وهو.
(٢) فى د: فلا يكفى.
(٣) فى م: ولا إعمال، وفى د، ص: ولا عمل.
(٤) فى م: ألف التثنية.
(٥) فى م، ص، د: الضعف.
(٦) فى د: بأن يجهر بها فى الفاتحة، وفى ص: بأن يجهر بفعلها.
(٧) سقط فى د، ز، ص.
(٨) سقط فى م.
(٩) سقط فى م.
(١٠) فى م: من.
(١١) فى ز: فحكمها.
(١٢) ما بين المعقوفين سقط فى ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>