للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإجماع، وأما شاذ القراءة فلا يصلى به؛ وذلك لأنه لم يجمع الناس عليه والله أعلم.

وقال [الإمام] (١) أبو شامة: واعلم أن القراءات الصحيحة المعتبرة المجمع عليها قد انتهت إلى القراء السبع، واشتهر نقلها عنهم؛ لتصديهم لذلك، وإجماع الناس عليهم، فاشتهروا بها كما اشتهر [فى كل علم] (٢) من الحديث والفقه والعربية أئمة اقتدى بهم وعول فيها عليهم، والله أعلم.

[فصل فى تحريم القراءة بالشواذ]

اعلم أن الذى استقرت عليه المذاهب وآراء العلماء أنه إن قرأ بها غير معتقد أنها قرآن، ولا موهم (٣) أحدا ذلك، بل لما فيها (٤) من الأحكام الشرعية عند من يحتج بها أو [الأحكام] (٥) الأدبية (٦) - فلا كلام فى جواز قراءتها (٧)، [وعلى هذا يحمل] (٨) حال كل (٩) من [قرأ بها] (١٠) من المتقدمين، وكذلك [أيضا] (١١) يجوز تدوينها فى

الكتب والتكلم على ما فيها.

وإن قرأها باعتقاد (١٢) قرآنيّتها [أو بإيهام قرآنيتها] (١٣) حرم ذلك. ونقل ابن عبد البر فى «تمهيده» إجماع المسلمين عليه.

وقال الشيخ محيى الدين النووى- رحمه الله-: ولا تجوز القراءة فى الصلاة ولا غيرها بالقراءات (١٤) الشاذة؛ لأنها ليست قراءة (١٥)؛ لأن القرآن لا يثبت (١٦) إلا بالتواتر [وكل (١٧) واحدة ثابتة بالتواتر] (١٨)، هذا هو الصواب الذى لا معدل (١٩) عنه، ومن قال غيره فغالط (٢٠) أو جاهل.

وأما الشاذة (٢١) فليست (٢٢) متواترة، فلو (٢٣) خالف وقرأ بالشاذ (٢٤) أنكر عليه، سواء


(١) سقط فى م.
(٢) سقط فى د.
(٣) فى م: يوهم.
(٤) فى م: فيه.
(٥) سقط فى ص.
(٦) فى م: العربية.
(٧) زاد فى م: ذلك.
(٨) فى م: وعليه فيحتمل.
(٩) فى د: كل حال.
(١٠) سقط فى م.
(١١) سقط فى م.
(١٢) فى م: معتقدا.
(١٣) سقط فى ص، م.
(١٤) فى ص: بالقراءة، وفى م: لأن القراءة الشاذة ليست قرآنا.
(١٥) فى ص: قرآنا.
(١٦) فى م: إذ لا يثبت.
(١٧) فى ص: فكل.
(١٨) سقط فى م.
(١٩) فى ص: لا يعدل.
(٢٠) فى م: ومخالف ذلك غالط.
(٢١) فى د، ز: والشاذة.
(٢٢) فى م: ليست.
(٢٣) فى م: فمن.
(٢٤) فى م: بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>