(٢) سقط فى ص. (٣) سقط فى ز، م. (٤) سقط فى م. (٥) فى م، د: وكذا. (٦) يعنى قوله تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ [النحل: ٩٨]؛ حيث دلت هذه الآية على أن قراءة القرآن شرط، وذكر الاستعاذة جزاء، والجزاء متأخر عن الشرط؛ فوجب أن تكون الاستعاذة متأخرة عن القراءة. وقد قيل فى تأييد هذا الاستدلال: إن هذا موافق لما فى العقل؛ لأن من قرأ القرآن، فقد استوجب الثواب العظيم، فربما يداخله العجب؛ فيسقط ذلك الثواب؛ لقوله- عليه الصلاة والسلام-: «ثلاث مهلكات ... »، وذكر منها إعجاب المرء بنفسه؛ فلهذا السبب أمره الله- تعالى- بأن يستعيذ من الشيطان؛ لئلا يحمله الشيطان بعد القراءة على عمل محبط ثواب تلك الطاعة. قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ أى: إذا أردت قراءة القرآن؛ كما فى قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا [المائدة: ٦] والمعنى: إذا أردتم القيام فتوضئوا؛ لأنه لم يقل: فإذا صليتم فاغسلوا، فيكون نظير قوله: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ وإن سلمنا كون هذه الآية نظير تلك. فنقول: نعم، إذا قام يغسل عقيب قيامه إلى الصلاة؛ لأن الأمر إنما ورد بالغسل عقيب قيامه، وأيضا: فالإجماع دل على ترك هذا الظاهر، وإذا ترك الظاهر فى موضع لدليل، فإنه لا يوجب تركه فى سائر المواضع لغير دليل. ينظر اللباب (١/ ٨٢، ٨٣). (٧) فى م: بجريانها. (٨) فى ص: وغيرهم عرفهم. (٩) قال جمهور الفقهاء: إن قوله تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ يحتمل أن يكون المراد منه: إذا أردت، وإذا ثبت الاحتمال، وجب حمل اللفظ عليه؛ توفيقا بين الآية وبين الخبر المروى عن جبير ابن مطعم- رضى الله عنه- أن النبى- صلى الله عليه وسلم- حين افتتح الصلاة قال: «الله أكبر كبيرا: ثلاث مرات، والحمد لله كثيرا: ثلاث مرات، وسبحان الله بكرة وأصيلا: ثلاث مرات، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». والحديث أخرجه البخارى (٣/ ٥٩)