للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال داود وأصحابه: يجب؛ إبقاء لصيغة «افعل» على أصلها، وجنح له الإمام فخر الدين الرازى وحكاه عن [ابن] (١) أبى رباح.

[فائدتان:]

[الأولى] (٢): إذا قطع القارئ القراءة لعارض (٣) من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعد الاستعاذة، بخلاف الكلام الأجنبى فيعيدها، ولو رد السلام، وكذا [لو كان القطع] (٤) إعراضا عن القراءة.

وقيل: يستعيذ.

الثانية: لو قرأ جماعة هل يجزئ تعوذ أحدهم؟ لا نص فيها، والظاهر عدمه؛ لأن المقصود [الاعتصام] (٥) والالتجاء؛ فلا بد من تعوذ كل قارئ. قاله (٦) المصنف.


(١) سقط فى د، ز، ص.
(٢) سقط فى ز.
(٣) فى م: جاء من سؤال.
(٤) فى د: لو قطع.
(٥) فى د: التعوذ، وسقط فى ص.
(٦) فى ص: قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>