(٢) سقط فى د. (٣) فى م، ص: فهو. (٤) فى م: التغليب. (٥) فى ص: وهى تجوز، وفى ز، د، م: وهو يجوز. (٦) فى م: حقيقتها. وقال فى شرح التيسير: واعلم أنه يستعمل فى هذا الباب تفخيم الراء وفتحها وتغليظها بمعنى واحد، ويستعمل أيضا ترقيقها وإمالتها وبين اللفظين بمعنى واحد، لكن هذا فيما كان من الراءات متحركا بالفتح، فأما الراء المكسورة، فلا يستعمل فيها إلا لفظ الترقيق خاصة، وكذلك الراء المضمومة التى يرققها ورش، ينبغى أن يعبر عنها بلفظ الترقيق دون لفظ الإمالة. واعلم أن القراء يقولون: إن الأصل فى الراءات التغليظ، وإنما ترقق لعارض، واحتج لهذا الشيخ فقال ما نصه: «إن كل راء غير مكسورة فتغليظها جائز، وليس كل راء يجوز فيها الترقيق؛ ألا ترى أنك لو قلت: رغد، أو رقد، ونحوه بالترقيق لغيرت لفظ الراء إلى الإمالة، وهذا مما لا يمال، ولا علة فيه توجب الإمالة» انتهى. وهذا القدر الذى ذكره لا يستقل دليلا؛ إذ لو قال قائل: الراء فى نفسها عرية من وصفى الترقيق والتغليظ، وإنما يعرض لها أحد الوصفين بحسب حركتها فترقق بعد الكسرة لتسفلها، وتغلظ مع الفتحة والضمة لتصعدها، فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لها. وأيضا فقد وجدناها ترقق مفتوحة ومضمومة إذا تقدمها كسرة أو ياء ساكنة، فلو كانت فى نفسها مستحقة للتغليظ لبعد أن يبطل ما تستحقه بنفسها لسبب خارج عنها كما كان ذلك فى حروف الاستعلاء.