للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى الوقف.

وإن كان ما قبل المدغم صحيحا: فإن كان محركا فواضح، وإن كان ساكنا [ففيه] (١) طريقان: طريقة المتقدمين أنه مدغم إدغاما صحيحا، ونصوصهم متظافرة (٢) ومجتمعة عليه، وطريقة أكثر المتأخرين أنه مخفى، بمعنى: مختلس الحركة، وهو المسمى بالروم فى المسألة قبلها (٣)، فهو فى الحقيقة مرتبة ثالثة لا إدغام ولا إظهار كما تقدم، وليس مرادهم [الإخفاء المذكور فى باب النون الساكنة؛ [لأنه] (٤) لا يكون إلا عن سكون، وفرارهم] (٥) هنا من الإدغام إنما هو لما يلزم فيه من التقاء ساكنين (٦) على حدهما.

[تحقيق:]

قال التصريفيون: إذا اجتمع ساكنان، والأول حرف [مد] (٧) أو لين (٨)، نحو خويصّة- حذف، أو زيد فى مده على حالتين، وإن كان صحيحا حرك، ثم خصوا الوقف لجواز (٩) التقائهما مطلقا بكونه عارضا؛ فحصل من قاعدتهم أنه لا يجمع بين ساكنين وصلا، والأول صحيح، وقد ثبت عن القراء (١٠) اجتماعهما على هذه الصفة، فحاص فيها مبتدع وضعيف مقلد اعتقادا منه أن ما خالف قاعدتهم لا يجوز، وأنه لم يسمع، فمنع إدغام الباب، فتحيرت فيها معللو القراءات وتخيلت (١١) منها ناقلو الروايات.

والجواب: أنا لا نسلم أن ما خالف قاعدتهم غير جائز، بل غير مقيس، وما خرج عن القياس إن لم يسمع فهو لحن، وإن سمع فهو شاذ قياسا، ولا يمتنع وقوعه فى القرآن، نحو استحوذ، وإن سلمنا أن ما خالفها (١٢) غير جائز فهذه الصورة (١٣) ملحقة بالموقوف؛ لأنه لا فرق بين الساكن [للوقف] (١٤) والساكن للإدغام بجامع قصد الخفة، ثم نعود فنقول:

دعواهم عدم جوازه وصلا ممنوع، وعدم وجدان الشيء لا يدل على عدم وجوده؛ فقد سمع التقاؤهما وصلا من أفصح العرب إجماعا، وهو النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى: «نعمّا المال الصّالح للرّجل الصّالح» (١٥) قاله الإمام أبو عبيدة واختاره، وناهيك به.


(١) سقط فى د.
(٢) فى د: متضافرة.
(٣) فى م: التى قبلها.
(٤) سقط فى م.
(٥) سقط فى د.
(٦) فى م، د: الساكنين.
(٧) سقط فى د.
(٨) فى م: ولين.
(٩) فى م، د: بجوار.
(١٠) فى ز: الفراء.
(١١) فى ص: تخليت.
(١٢) فى ص: ما خالفهما.
(١٣) فى م: الصور.
(١٤) سقط فى ص.
(١٥) أخرجه أحمد (٤/ ٢٠٢)، والحاكم (٢/ ٢) من حديث عمرو بن العاص. وانظر مجمع الزوائد (٩/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>