للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم روى عن ابن المسيبى (١) أنه قال: ما كنا نستعيذ البتة.

وروى عن نافع (٢) أنه كان يجهر بالتسمية، ويخفى الاستعاذة عند افتتاح السور ورءوس الآى (٣).

[ثم] (٤) قال المصنف: وقد صح إخفاء (٥) التعوذ من رواية المسيبى. وسيأتى عن حمزة (٦).

واعلم أن فى البيت (٧) أربع مسائل: حكم الاستعاذة، وابتداؤها ب «أعوذ»، وكونها كالنحل، [وجهرا] (٨).

فقوله (٩): (لجميع القراء) إما حال من (أعوذ)، أى: قل هذا اللفظ لجميع القراء؛ لقول المصنف فى «نشره»: نقل عن حمزة: أستعيذ، ولا يصح؛ فيكون إجماعا، أو متعلق ب «جهرا» ثم استثنى حمزة، وهو صريح كلام الدانى، ولما (١٠) صح عنده [إخفاء] (١١) الاستعاذة عن نافع لم يستثنه، أو ب (كالنحل) تبعا للسخاوى وغيره، وهو أبعدها؛ لتجويزه [الزيادة] (١٢) والتغيير، والأولى أن يكون المراد: قل التعوذ ابتداء لجميع القراء؛ لأنه طعن فيما روى عن حمزة وأبى حاتم.

[تنبيه:]

أطلقوا الجهر، وقيده أبو شامة بحضرة سامع، قال: لأنه [من فوائدها أن السامع] (١٣) راح ينصت للقراءة من أولها فلا يفوته شىء، وعند الإخفاء لم يعلم السامع إلا بعد فوات جزء، وهذا الفارق بين الصلاة وغيرها؛ [فإن المختار فيها] (١٤) الإخفاء. انتهى. وهو كلام حسن لا بد منه.

وقال الجعبرى- رحمه الله-: «هى على سنن القراءة، إن جهرا فجهر، وإن سرّا فسر».

قلت: وفيه نظر؛ لأن المأتى بها لأجله يحصل بالجهر والسر (١٥).

وأيضا فالإجماع على أنها دعاء لا قرآن، فينبغى السر بها جريا على سنن الدعاء، وفرقا بين القرآن وغيره [كأن] دعت الضرورة إلى الجهر بها بحضرة سامع، ومحل الضرورة [فى مثله] (١٦) لا يتجاوز.


(١) فى م: ابن المسيب.
(٢) فى د، ص: عن أبيه عن نافع.
(٣) فى د: الأثمنة.
(٤) زيادة من ز.
(٥) فى م: وقد صح السند.
(٦) فى م: رواية حمزة.
(٧) فى م: فى أول البيت.
(٨) سقط فى م.
(٩) فى م: بقوله.
(١٠) فى د: وكما.
(١١) زيادة من د، ص.
(١٢) سقط فى م.
(١٣) زيادة من ص، د.
(١٤) فى ص: وإن المختار منها.
(١٥) فى م: وبالسر.
(١٦) زيادة من د، ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>