للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاتحة. انتهى.

فالصحيح على هذا تعليل الدانى، وقد اعترف هو أيضا بذلك، حيث قال فى آخر كلامه على قول الشاطبى:

ولا بد منها فى ابتدائك سورة ... .... .... ....

وقراء المدينة وأبو عمرو لا يرونها آية من الأوائل، ومراده أول كل سورة؛ لقوله عقب هذا: وحمزة يراها آية من أول الفاتحة فقط.

قوله: (سوى براءة) يعنى أن القارئ إذا ابتدأ ب «براءة» أو وصلها بما قبلها لا يبسمل، وهذا هو الصحيح فيما إذا ابتدئ بها، وسيأتى مقابله.

وأما إذا وصلها بالأنفال فحكى على منعه الإجماع: مكىّ وابنا غلبون والفحام وغيرهم، والعلة قول ابن عباس- رضى الله عنهما-: [سألت عليّا: لم لم تكتب؟ قال: لأن] (١) «بسم الله» أمان، وليس فيها أمان، أنزلت بالسيف.

ومعنى ذلك أن العرب كانت تكتبها أول مراسلاتهم فى الصلح والأمان، فإذا نبذوا العهد ونقضوا الأمان لم يكتبوها (٢)، فنزل القرآن على هذا؛ فصار عدم كتابتها دليلا على أن هذا الوقت وقت نقض عهد وقتال فلا يناسب البسملة.

وقيل: العلة قول عثمان لما سئل عنها: كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن، وقصتها شبيهة بقصتها، وقبض (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا، فظننت أنها منها فقرنت (٤) بينهما. وهو يجيز الخلاف؛ لأن غايته أنها جزء منها.

وقيل: قول أبى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها فى أول كل سورة، ولم يأمرنا فى أولها بشيء.

قلت: ويرد عليه أن من لم يبسمل فى أول غيرها لا يبسمل، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر (٥) بها فى غيرها وإلا بسمل، وأيضا عدم الأمر يوجب التخيير لا الإسقاط أصلا؛ لأن الأجزاء أيضا لم يكن يأمرهم فيها بشيء.

وقيل: قول مالك: نسخ أولها، وهو يوجب التخيير.

[تنبيه:]

حاول [بعضهم] (٦) جواز البسملة (٧) فى أول براءة حال الابتداء بها، قال السخاوى:


(١) زيادة من د، ص.
(٢) فى ز، ص: لم يكتبوا.
(٣) فى م: وقضى.
(٤) فى م: قرنت.
(٥) فى ص: يأمرنا.
(٦) سقط فى م.
(٧) فى م، د: التسمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>