للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسع ووضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق والثناء والتعوذ للقراءة والتسمية أول كل ركعة والتأمين والتحميد والإسرار بها والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الرأس وجهر الإمام بالتكبير والتسميع.

ــ

تحت السرة "وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ" لأنه لما ورد أنه يضع الكف على الكف وورد الأخذ فاستحسن كثير من المشايخ تلك الصفة عملا بالحديثين. وقيل أنه مخالف للسنة والمذاهب فينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين مرة وبالآخر أخرى فيأتي بالحقيقة فيهما "و" يسن "وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق" لأنه أستر لها "و" يسن "الثناء" لما روينا ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم ثم قولوا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم" وسنذكر معانيها إن شاء الله تعالى "و" يسن "التعوذ" فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو ظاهر المذهب أو أستعيذ الخ واختاره الهندواني "للقراءة" فيأتي به المسبوق كالإمام والمنفرد لا المقتدي لأنه تبع للقراءة عندهما وقال أبو يوسف تبع للثناء سنة للصلاة لدفع وسوسة الشيطان وفي الخلاصة والذخيرة قول أبو يوسف الصحيح "و" تسن "التسمية أول كل ركعة" قبل الفاتحة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم والقول بوجوبها ضعيف وإن صح لعدم ثبوت المواظبة عليها "و" يسن "التأمين" للإمام والمأموم والمنفرد والقارئ خارج الصلاة للأمر به في الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم: "لقنني جبريل عليه السلام عند فراغي من الفاتحة آمين" وقال أنه كالختم على الكتاب وليس من القرآن وأفصح لغاته المد والتخفيف والمعنى "استجب دعاءنا" "و" يسن "التحميد"١ للمؤتم والمنفرد اتفاقا وللإمام عندهما أيضا "و" يسن "الإسرار بها" بالثناء وما بعده للآثار الواردة بذلك "و" يسن "الاعتدال عند" ابتداء "التحريمة" وانتهائها بأن يكون آتيا بها "من غير طأطأة الرأس" كما ورد "و" يسن "جهر٢ الإمام بالتكبير والتسميع" لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال


١ يسن التحميد وهو: "اللهم ربنا ولك الحمد" للمأموم والمنفرد اتفاقا ويسن للإمام أن يقول: "سمع الله لمن حمده" فقط عند أبي حنيفة فقط عند أبي حنيفة ويجمع بينهما عند الصاحبين.
٢ ويسن جهر الإمام بالسلام أيضا. ويكره التبليغ "وهو: أن يبلغهم صوت الإمام" إلا لحاجة. وفي [السيرة الحلبية] أن كراهة التبليغ في هذه الحالة متفق عليه في المذاهب الأربعة ويجوز عند الاحتياج بأن كان صوت افمام لا يصل إليهم لضعفهم ولكثرتهم, فإن لم يبلغ أحدا ينبغي لكل صف من المقتدين الجهر بذلك إلى حد يعلمه الأعمى ممن يليهم ولا تصح صلاة المبلغ إذا قصد بتكبيرة الإحرام مجرد الإعلام أما بقية التكبيرات مع التسميع والتحميد فتصح الصلاة بمجرد قصد الإعلام وإن لم يحصل الثواب.

<<  <   >  >>