للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلي]

إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع والسنة أن يقرب منها,

ــ

فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى

"إذا ظن" أي مريد الصلاة "مروره" أي المار "يستحب له" أي مريد الصلاة "أن يغرز سترة" لما روينا ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ليستتر أحدكم ولو بسهم" "وأن تكون طول ذراع فصاعدا" لأنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلى فقال: "مثل مؤخرة الرحل" بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة العود الذي في آخر الرحل يحاذي رأس الراكب على البعير وتشديد الخاء خطا وفسرت بأنها ذراع فما فوقه "في غلظ الأصبع"١ وذلك أدناه لأن ما دونه لا يظهر للناظر فلا يحصل المقصود منها "والسنة أن يقرب منها" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لئلا يقطع الشيطان عليه


١ الصحيح أنه لا اعتبار بالعرض, ويؤيده ما رواه الحاكم, وقال: على شرط مسلم أنه صلى الله عليه وسلم, قال: "يجزئ من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة" والمؤخرة: العود الذي في آخر رحل البعير,

<<  <   >  >>