هو زيارة بقاع مخصوصة بفعل مخصوص في أشهره وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فرض مرة على الفور في الأصح.
وشروط فرضيته ثمانية على الأصح: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والوقت، والقدرة على الزاد ولو بمكة بنفقة وسط، والقدرة على راحلة مختصة به أو على شق محمل بالملك أو الإجارة لا الإباحة والإعارة لغير أهل مكة ومن حولهم إذا أمكنهم المشي بالقدم والقوة بلا مشقة وإلا فلا بد من الراحلة مطلقا. وتلك القدرة فاضلة عن نفقته ونفقته عياله إلى حين عوده وعما لا بد منه - كالمنزل وأثاثه وآلات المحترفين - وقضاء الدين. ويشترط العلم بفرضية الحج لمن أسلم بدار الحرب والكون بدار الإسلام.
وشروط وجوب الأداء خمسة على الأصح: صحة البدن، وزوال المانع الحسي عن الذهاب للحج، وأمن الطريق، وعدم قيام العدة، وخروج محرم ولو من رضاع أو مصاهرة مسلم مأمون عاقل بالغ أو زوج لا امرأة في سفر والعبرة بغلبة السلامة برا وبحرا على المفتى به.
ويصح أداء فرض الحج بأربعة أشياء للحر: الإحرام والإسلام وهما شرطان، ثم الإتيان بركنيه وهما: الوقوف محرما بعرفات لحظة من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم النحر يشرط عدم الجماع قبله محرما، والركن الثاني هو أكثر طواف الإفاضة في وقته وهو ما بعد طلوع فجر النحر.
وواجبات الحج: إنشاء الإحرام من الميقات، ومد الوقوف بعرفات إلى الغروب، والوقوف بالمزدلفة فيما بعد فجر يوم النحر وقبل طلوع الشمس، ورمي الجمار، وذبح القارن والمتمنع، والحلق وتخصيصه بالحرم وأيام النحر وتقديم الرمي على الحلق ونحر القارن والمتمتع بينهما، وإيقاع طواف الزيادة في أيام النحر، والسعي بين الصفا والمروة في أشهر الحج، وحصوله بعد طواف معتد به، والمشي فيه لمن لا عذر له، وبداءة السعي بين الصفا والمروة في أشهر الحج، وحصوله بعد طواف معتد به، والمشي فيه لمن لا عذر له، وبداءة السعي من الصفا، وطواف الوداع، وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الأسود، والتيامن فيه والمشي فيه لمن لا عذر له، والطهارة من الحدثين، وستر العورة. وأقل الأشواط بعد فعل الأكثر من طواف
"*" توقف كتاب "نور الإيضاح" عند نهاية كتاب الصوم ولكن الشارح إتمام للحديث عن أركان الإسلام تابع الحديث عن كتاب الحج.