للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب ما يلزم الوفاء به]

إذا نذر شيئا لزمه الوفاء به إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط: أن يكون من جنسه واجب،

ــ

[باب ما يلزم الوفاء به]

من منذور الصوم والصلاة وغيرهما: "إذا نذر شيئا" من القربات "لزمه الوفاء به" لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: ٢٩] وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري، والإجماع على وجوب الإيفاء به وبه استدل القائلون بافتراضه ونذر من باب ضرب وفي لغة قتل والمنذور يلزمه "إذا اجتمع فيه" أي المنذور "ثلاثة شروط" أحدها "أن من جنس واجب"١ بأصله وإن حرم ارتكابه


١ المراد من جنسه واجب بأصله كالصوم، وإن حرم بوصف عارض: كصوم يوم العيد.

<<  <   >  >>