صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر,.................................
ــ
[باب المسح على الخفين]
ثبت بالسنة قولا وفعلا والخف الساتر للكعبين مأخوذ من الخفة لأن الحكم به أخف من الغسل إلى المسح وسببه لبس الخف وشرطه كونه ساترا محل الفرض صالحا للمسح مع بقاء المدة وحكمه حل الصلاة في مدته وركنه مسح القدر المفروض وصفته أنه شرع رخصة وكيفيته الابتداء من أصابع القدم خطوطا بأصابع اليد إلى الساق "صح" أي جاز "المسح على الخفين في" الطهارة من "الحدث الأصغر"١ لما
١ الحدث الأصغر: ما يوجب الوضوء. والأكبر ما يوجب الغسل.