للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل في الأوقات المكروهة]

ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة

ــ

[فصل في الأوقات المكروهة]

"ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات١ التي لزمت في الذمة قبل


١ الواجبات: كالوتر, والنذر المطلق, وركعتي الطواف وما أفسده من نفل شرع فيه في غير وقت مكروه, وسجدة تلاوة تليت آياتها في غيره.

<<  <   >  >>