للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حي على الفلاح وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة.

ــ

وقت قول المقيم "حي على الفلاح" لأنه أمر به فيجاب وإن لم يكن حاضرا يقوم كل صف حين ينتهي إليه الإمام١ في الأظهر "و" من الأدب "شروع الإمام" إلى إحرامه "مذ قيل" أي عند قول المقيم "قد قامت الصلاة" عندهما وقال أبو يوسف يشرع إذا فرغ٢ من الإقامة فلو أخر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعا.


١ وإذا دخل رجل المسجد في بدء الإقامة قعد ولا ينتظر فإنه مكروه.
٢ أي بدون فصل, ولو فصل بينهما هل تعاد؟ قال في [الغنية] : لو صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها بساعة لا يعيدها.

<<  <   >  >>