٢ الصحيح أن التطويل المكروه ما زاد على القدر المسنون, وحديث معاذ كان في العشاء فخالف بقراءة البقرة. ولو كان الأمر بالتخفيف مدعاة إلى ترك السنة للزم التسوية بين سائر الصلاوات في القراءة وهذا مالا يريده الرسول وما لم يؤثر عنه فقد صح أنه كان يقرأ في الفجر ق ونحوها, وبالصافات وبالواقعة وبما بين الستين إلى المائة كما في مسلم. أما ما روي من أنه قرأ في الصبح بالمعوذتين فلأنه كان في سفر وأما ما روي من أنه صلى في الفجر بأقصر سورتين من القرآن فلما قضى صلاته قال: "إنما عملت – أو أسرعت – لتفرغ أم الصبي إلى صبيها" فلا دليل فيه لأنها ضرورة. وحديثه يدل على أنه خالف عادته وهي التطويل في الفجر ومن ثم وجب البيان ليزيل العجب. والخلاصة: أن التخفيف لمعنى نسبي والحكم فيه حال الرسول صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه من بعده لا شهوتنا وهوانا. واسمع إلى أنس يقول: كان – عليه الصلاة والسلام – يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات, وعلى ذلك جرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعجب من الطحطاوي كيف ارتضى بالصافات كراهة القدر المسنون للإمام.