للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار ولا تفسد بنظره الى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة.

ــ

فمه فسدت, ولو ابتلعه قبل الصلاة ووجد حلاوته فيها لا تفسد "أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد" سواء المرأة والكلب والحمار لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا فإنما هو شيطان" "وإن أثم المار" المكلف١ بتعمده لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه" رواه الشيخان وفي رواية البزار أربعين خريفا والمكروه المرور بمحل السجود على الأصح في المسجد الكبير٢ والصحراء وفي الصغير مطلقا وبما دون قامة يصلي عليها لا فيما وراء ذلك في شارع لما فيه من التضييق على المارة "ولا تفسد" صلاته "بنظره إلى فرج المطلقة" أو الأجنبية يعني فرجها الداخل "بشهوة في المختار" لأنه عمل قليل "وإن ثبت به الرجعة" فلو قبلها أو لمسها فسدت صلاته لأنه معنى الجماع والجماع عمل كثير ولو كانت تصلي فأولج بين فخذيها وإن لم ينزل أو قبلها ولو بدون شهوة فسدت صلاتها وإن قبلته ولم يشتهها لم تفسد صلاته


١ يأثم المصلي إذا تعرض للمرور كما يأثم المار إذا كانت له مندوحة عنه. وغير المكلف وغير المتعمد لا إثم عليهما.
٢ المسجد الكبير: ما بلغ أربعين أو ستين ذراعا على الخلاف.

<<  <   >  >>