للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإعادة الحمد والثناء والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الخطبة الثانية والدعاء فيها للمؤمنين بالاستغفار لهم وأن يسمع القوم الخطبة وتخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل ويكره التطويل وترك شيء من السنن. ويجب السعي للجمعة وترك البيع بالأذان الأول في الأصح، وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام

ــ

جلسة خفيفة وظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات، "و" يسن "إعادة الحمد و" إعادة "الثناء و" إعادة "الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" كائنة تلك الإعادة "في ابتداء الخطبة الثانية" وذكر الخلفاء الراشدين والعمين مستحسن بذلك جرى التوارث "و" يسن "الدعاء فيها" أي الخطبة الثانية "للمؤمنين والمؤمنات" مكان الوعظ "بالاستغفار لهم" الباء بمعنى مع أي يدعو لهم بإجراء النعم ودفع النقم والنصر على الأعداء والمعافاة من الأمراض والأدواء مع الاستغفار، "و" يسن "أن يسمع القوم الخطبة" ويجهر في الثانية دون الأولى وإن لم يسمع أجزأ كما في الدراية "و" يسن "تخفيف الخطبتين" قال ابن مسعود رضي الله عنه طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل "بقدر سورة من طوال المفصل" كذا في الدراية ولكن يراعى الحال بما هو دون ذلك فإنه إذا جاء بذكر وإن قل يكون خطبة.

"ويكره التطويل" من غير قيد بزمن في الشتاء لقصر الزمان وفي الصيف للضرر بالزحام والحر، "وترك شيء من السنن" التي بيناها، "ويجب" يعني يفترض "السعي" أراد الذهاب ماشيا بالسكينة والوقار لا الهرولة لأنها تذهب بهاء المؤمن والمشي أفضل لمن يقدر عليه وفي العود منها وإنما ذكر بلفظ السعي لمطابقة الأمر به في الآية وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" وأخرجه أحمد وقال: "وما فاتكم فاقضوا" فيذهب في الساعة الأولى وهو الأفضل ثم ما يليها وهكذا "للجمعة و" يجب بمعنى يفترض "ترك البيع" وكذا ترك كل شيء يؤدي إلى الاشتغال عن السعي إليها أو يخل به كالبيع ماشيا إليها لإطلاق الأمر "بالأذان الأول" الواقع بعد الزوال "في الأصح" لحصول الإعلام به لأنه لو انتظر الأذان الثاني الذي عند المنبر تفوته السنة وربما لا يدرك الجمعة لبعد محله وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني.

"وإذا خرج١ الإمام فلا صلاة٢ ولا كلام" وهو قول الإمام لأنه نص النبي،


١ خرج من حجرته إن كانت وإلا فقيامه للصعود.
٢ فلا صلاة. سواء كانت قضاء فائتة أو صلاة جنازة أو سجدة تلاوة أو منذورة أو نفلا إلا إذا تذكر فائتة ولو وترا وذلك لصاحب الترتيب فيصليها لضرورة صحة الجمعة ولا يكره الشروع قبل الخروج ويتم بعده دون كراهة إلا في النفل فيتم شفعا ثم يقطع إلا إن خرج بعد شروعه في الثالثة فيتم أيضا.

<<  <   >  >>