للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أوصى أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير. وإن وجد ما ذكر قبل انقضاء الحرب لا يكون به مرتثا، ويغسل من قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل بحد ظلما أو قتل بحد أو قود ويصلى عليه.

ــ

باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير" بخلاف القليل من شهداء أحد من تكلم كسعد بن الربيع وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحرب "وإن وجد ما ذكر" من الأكل ونحوه مع الجراحة وكان "قبل انقضاء الحرب لا يكون" الشهيد "مرتثا" بذلك كذا قاله الكمال وإذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار أو موتاهم بموتاهم فإن كان المسلمون أكثر يصلي عليهم وينوي المسلمين وإلا فلا إلا من عرف أنه من المسلمين ويتخذ لهم مقبرة على حدة كذمية ماتت حبلى بمسلم١.


١ سقط من كثير من النسخ "ويغسل من قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل بحد ظلماً، أو قتل بحد أو قود ويصلى عليه": والضابط في قتل من يكون شهيدا ألا يجب بنفس القتل مال، أما لو قتله مسلم خطأ أو عمدأ بالمثقل فليس بشهيد لوجوب الدية بقتله، وكذا لو وجد مذبوحاً ولم يعلم قاتله أو وجد في محله مقتولاً ولم يعلم قاتله فإنه لا يدري أقتل ظالماً أم مظلوماً عمداً أو خطأ.

<<  <   >  >>