للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح وإن ضره المسح تركه

ولا يفتقر الى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.

ــ

عليه دواء أو علكا"١ لمنع ضرر الماء ونحوه "أو" جعل عليه "جلدة مرارة" ونحوها "وضره نزعه جاز له المسح" للضرورة "وإن ضره المسح تركه" لأن الضرورة تقدر بقدرها "ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف" في الأظهر وقيل تشترط فيه كالتيمم للبدلية "و" مسح "الجبيرة و" مسح "الرأس" فهي سواء في عدم اشتراط النية لأنه طهارة بالماء.


١ العلك: ما يمضغ, اللبان.

<<  <   >  >>