ذكر أجر الْمَرْأَة والخازن وَالْعَبْد
٢٥٦ - عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " إِذا أنفقت الْمَرْأَة من طَعَام بَيتهَا غير مفْسدَة، كَانَ لَهَا أجرهَا بِمَا أنفقت، ولزوجها أجره بِمَا كسب، وللخازن مثل ذَلِك، لَا ينقص بَعضهم أجر بعض شَيْئا" أَخْرجَاهُ.
٢٥٧ - عَن أبي مُوسَى رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: "للخازن الْمُسلم الْأمين الَّذِي ينفذ وَرُبمَا قَالَ: يُعْطي مَا أَمر بِهِ كَامِلا موفرا طيبَة نَفسه فيدفعه إِلَى الَّذِي أَمر لَهُ بِهِ أحد المتصدقين" أَخْرجَاهُ.
٢٥٨ - عَن عُمَيْر مولى أبي اللَّحْم، قَالَ: أَمرنِي مولَايَ أَن أقدد لَحْمًا، فَجَاءَنِي مِسْكين فأطعمته، فَعلم بذلك مولَايَ فضربني، فَأتيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكرت لَهُ ذَلِك لَهُ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: "لم ضَربته؟ " فَقَالَ: يُعْطي طَعَامي من غير أَن آمره، فَقَالَ: "الْأجر بَيْنكُمَا"، وَفِي رِوَايَة: كنت مَمْلُوكا فَسَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَتصدق من مَال مولَايَ؟ قَالَ: "نعم وَالْأَجْر بَيْنكُمَا نِصْفَانِ" أخرجه مُسلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute