للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر أجر الْمَرْأَة والخازن وَالْعَبْد

٢٥٦ - عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " إِذا أنفقت الْمَرْأَة من طَعَام بَيتهَا غير مفْسدَة، كَانَ لَهَا أجرهَا بِمَا أنفقت، ولزوجها أجره بِمَا كسب، وللخازن مثل ذَلِك، لَا ينقص بَعضهم أجر بعض شَيْئا" أَخْرجَاهُ.

٢٥٧ - عَن أبي مُوسَى رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: "للخازن الْمُسلم الْأمين الَّذِي ينفذ وَرُبمَا قَالَ: يُعْطي مَا أَمر بِهِ كَامِلا موفرا طيبَة نَفسه فيدفعه إِلَى الَّذِي أَمر لَهُ بِهِ أحد المتصدقين" أَخْرجَاهُ.

٢٥٨ - عَن عُمَيْر مولى أبي اللَّحْم، قَالَ: أَمرنِي مولَايَ أَن أقدد لَحْمًا، فَجَاءَنِي مِسْكين فأطعمته، فَعلم بذلك مولَايَ فضربني، فَأتيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكرت لَهُ ذَلِك لَهُ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: "لم ضَربته؟ " فَقَالَ: يُعْطي طَعَامي من غير أَن آمره، فَقَالَ: "الْأجر بَيْنكُمَا"، وَفِي رِوَايَة: كنت مَمْلُوكا فَسَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَتصدق من مَال مولَايَ؟ قَالَ: "نعم وَالْأَجْر بَيْنكُمَا نِصْفَانِ" أخرجه مُسلم.

<<  <   >  >>