للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امْرَأَةٌ أَنَّهَا نَذَرَتْ ذَبْحَ وَلَدِهَا عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَمَرَهَا بِذَبْحِ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَذَكَرَ لَهَا هَذِهِ الْقِصَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَسَأَلَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَلَمْ يُفْتِهَا بِشَيْءٍ بَلْ تَوَقَّفَ فَبَلَغَ ذَلِكَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَمْ يُصِيبَا الْفُتْيَا، ثُمَّ أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَعْمَلَ مَا اسْتَطَاعَتْ مِنَ الْخَيْرِ، وَنَهَاهَا عَنْ ذَبْحِ وَلَدِهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِذَبْحِ الْإِبِلِ وَأَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ مَرْوَانَ بِذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>