للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال:-

ما الحكم فيمن اقتصر على مسح بعض الخف أو الجبيرة أو العمامة؟

الجواب:-

أما الخف، فلا يمسح إلا ظاهره من أصابعه إلى ساقه، فيبل يده، ويمرها على ظاهره مفرقة الأصابع، فيمسح ظاهره وجانبيه، ولا يمسح أسفله، ولا عقبه، وهو المؤخر. وقد سبق حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخلف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. (رواه أبو داود) كما تقدم في الجواب الثالث عشر.

وأما الجبيرة فإنه يمسح على جميعها؛ لأن المسح ههنا بدل الغسل، حيث سقط الغسل للضرورة، وأقيم المسح مقامه، فوجب تعميم مسحها كلها. فمن اقتصر على مسح بعضها، كان كمن اقتصر على غسل بعض ذلك العضو أو المكان، فلا تتم الطهارة إلا بغسل الجميع، أو مسح الجبيرة فوقه.

وكذا العمامة، لا بد من تعميمها على القول المختار، كما يلزمه تعميم الرأس بالمسح، كما تقدم.