ما الحكم فيمن اتخذ الغسل بدل المسح، سواء للخف أو للعمامة أو للجبيرة أو اللفائف التي على الجرح؟
الجواب:-
ذكر العلماء أنه لا يشرع غسل الخفين على القدمين بدل المسح؛ لأن الغسل يعرضها للتلف عند التكرار، وفي ذلك إفساد لماليّتها، والشرع قد ورد بالمسح، فإذا فعله اتبع الدليل. وقد صرح العلماء بكراهة غسل الخفين في الوضوء؛ لأنه عدول عن الوارد، ولأنه مظنة إفسادهما. ومع ذلك، فإن الغسل يرفع الحدث أو يبيح الصلاة؛ لأنه أبلغ من المسح.
وأما العمامة، فمن المشقة غسلها مع كل وضوء، كما أن غسل الرأس لم يفرض في الوضوء، لما في ذلك من الصعوبة والمشقة التي تجلب التيسير. قال صاحب "المطالب": ويجزئ غسله -أي الرأس- بكراهة بدلاً عن مسحه إنْ أمر يده عليه، ولا شك أن غسل العمامة التي تشد على الرأس وتحت الحنك أشد صعوبة، لكن لو غسلها وتحمل المشقة، ارتفع الحدث لوجود البلل المطلوب.
وأما غسل الجبيرة أو اللفائف التي هي اللصوق على الجروح، فإنه أيضاً شاق، وفيه مضرة على الجرح أو الكسر، وسبب لتأخير البرء، فإن غسلها وتحمل الضرر، أجزأ ذلك عن المسح، لوجود المسح وزيادة.