للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال:-

هل يشترط للمسح على الجبيرة أو العمامة أن تكونا موضوعتين على طهارة؟

الجواب:-

أما العمامة، فلا خلاف أنه لا بد قبل لبسها من مسح الرأس في الوضوء، واشترط أكثر العلماء لبسها بعد تمام الطهارة، أي بعد غسل القدمين. والأقرب جواز المسح عليها إذا لبسها بعد مسح الرأس، ولو قبل غسل الرجلين، لارتفاع الحدث عن الرأس بمسحه.

واختلف فيما إذا لبس العمامة في طهارة مسح فيها على الخفين، حيث قد قيل: إن مسح الخفين لا يرفع الحدث عن القدمين، وإنما يبيح الصلاة حتى تنقضي المدة للمسح. ولعل الأقوى أنه يجوز المسح على العمامة بشروطها إذا لبسها على طهارة قد مسح فيها على جبيرة أو على خفين ونحوهما، لوجود السبب المبيح للمسح.

وأما الجبيرة، فقد سبق في الجواب الثالث والخمسين ذكر شروط المسح عليها، وأن المشهور عند الفقهاء اشتراط وضعها على طهارة من الحدثين، وأن الصواب عدم الاشتراط.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في باب المسح على الخفين من "مجموع الفتاوى": الخامس: أن الجبيرة يمسح عليها، وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصواب. ومن قال: لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة، ليس معه إلا قياسها على الخفين، وهو قياس فاسد؛ فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه، ومسحها كمسح الجلدة ومسح الرأس ... إلخ.

وقد ذكر الزركشي في آخر باب التيمم عشرة فروق بين الخف والجبيرة.

الأول: أنه يمسح، وإن كان عاصياً بسفره بلا خلاف، وفي مسحه للخف خلاف، فقيل لا يمسح مطلقاً، وقيل: يمسح مَسْحَ مقيم.

الثاني: أنها تمسح مع الحدثين الأصغر والأكبر؛ لأن مسحها للضرورة.

الثالث: أن مسحها لا يتوقف بمدة، لأنه مَسْحٌ للضرورة، فيبقى ببقائها.

الرابع: أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض إذا لم تكن حاجة.

الخامس: أن شدها مختص بحال الضرورة، بخلاف الخف.