للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السادس: أنها تستوعب بالمسح كالتيمم.

السابع: أنها تجوز مع خرق ونحوه، يبدو منه بعض محل الفرض، والخلاف في الخف المخرق.

الثامن: صحة المسح عليها، ولو كانت من حرير ونحوه. على رواية صحة الصلاة في ثوب الحرير، بخلاف الخف على القول المحقق.

التاسع: أنها لا تشترط لها الطهارة رأساً، في رواية، بخلاف الخف.

العاشر: أنه لو لبس الخف على طهارة مسح فيها على جبيرة، جاز أن يمسح عليه، بخلاف ما إذا لبس الخف على طهارة، مسح فيها على عمامة، أو لبس العمامة على طهارة مسح فيها الخفين، فإنه لا يمسح على وجه، وإن كان الراجح جواز المسح مطلقاً، والله أعلم.