للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال:-

ما حكم المسح على القلانس؟

الجواب:-

القلانس جمع قلنسوة، وهي الطاقية التي توضع على الرأس، وقد أشير إليها في السؤال الخمسين.

والصحيح عدم المسح على القلانس؛ قال في "المطالب": لأنه لا يشق نزعها، فأشبهت الكتلة، وفسرت القلانس بأنها مبطنات تتخذ للنوم، ومثلها الدنّيات، قلانس كبار كانت القضاة تلبسها. قال في "مجمع البحرين ": أراد القلانس المبطنات كدنيات القضاة والنوميات. فأما الكتلة، فلا يجوز المسح عليها، لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنها لا تستر جميع الرأس عادة، ولا تدوم عليه. فأما القلانس التي ذكرناها، ففيها روايتان: إحداهما لا يجوز المسح عليها، ثم ذكر أنه قول الأئمة الثلاثة وإسحاق والأوزاعي. قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قال به؛ لأنه لا يشق نزعها، أشبهت الكتلة، ولأن العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها لا يجوز المسح عليها، وهذه أدنى منها. ثمر ذكر الرواية الثانية عن أحمد بجواز المسح عليها، وذكر عن أنس أنه مسح على قلنسيته. (رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي) ، وروى الأثرم عن عمر أنه قال: إن شاء حسر عن رأسه، وإن شاء مسح على قلنسيته وعمامته. وروى بإسناده عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء، فمسح على القلنسوة. قال: ولأنه ملبوس معتاد يستر الرأس أشبه العمامة المحنكة، وفارق العمامة التي قاسوا عليها؛ لأنها منهي عنها، والله أعلم. أ. هـ.

ولعل القول بالمسح خاص ببعض القلانس، وهي التي تستر الرأس كله وتلاصقه ويصعب رفعها.

وقد فسر الدنيات في "حاشية الشرح" بالقلانس؛ لأنها تشبه الدن.

وأما النوميات، ففي "الإنصاف" أنها مبطنات تتخذ للنوم، وكذا في "المطالب"، وأشكلت على المحشي على الشرح، فاستظهر أنها النونيات بالنونين، والأول أقرب.