للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مخالفتها لهذه القاعدة، منها حديث غرز الخشبة (١)، وحديث الأكل من الحوائط (٢)، وأحاديث وجوب الضيافة (٣) وغيرها.

إذا تقرر هذا فالزيادة المشروطة في القرض يأخذها المُقرِض باطلًا كما تقدم في القسم الأول، ولا يعطيها المستقرض بطيب من نفسه كما هو معلوم، فهي حرام بنصّ القرآن والسنة المقطوع بها.

وحديث «الصحيحين» (٤) وغيرهما عن عائشة وغيرها أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - خطب الناس على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد، فما بالُ رجالٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مئة شرطٍ. قضاء الله أحقّ، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق».

الإجماع

نقل صاحب الاستفتاء عن «شرح البخاري» (٥) للبدر العيني الحنفي


(١) أخرجه البخاري (٢٤٦٣) ومسلم (١٦٠٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يمنع أحدكم جارَه أن يَغرِز خشبةً في جداره».
(٢) أخرجه الترمذي (١٢٨٧) من حديث ابن عمر مرفوعًا: «من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذْ خُبْنَةً». وقال: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعبَّاد بن شرحبيل، ورافع بن عمرو، وعمير مولى آبي اللحم، وأبي هريرة.
(٣) ورد فيه عدة أحاديث، انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ١٩٧).
(٤) البخاري (٢٥٦٠) ومسلم (١٥٠٤/ ٨).
(٥) «عمدة القاري» (١٢/ ٤٥، ١٣٥). وسبق ذكره.

<<  <   >  >>