للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للشيخ والشيخة، وترك التخفيف على الشبّان إلى أن نزلت آية الجلد، فنسخت آية الشيخ والشيخة وآية الإيذاء معًا بفرض الجلد على البكر، والرجم على الثيب؟

أو كان نزولها قبل آية الإيذاء أو معها، فكان الرجم على الشيخ والشيخة، والإيذاء خاصًّا بالشبان؟

الأشبه بسنة الله تعالى في تدريج الأحكام أن تكون نزلت بينهما، فشُرع أولًا الإيذاء فقط، لقرب العهد بالجاهلية، ثم شُرع رجم الشيخ والشيخة، وأُبقي حكم الشبان على الإيذاء، ثم تُرك اعتبار الشيخوخة والشباب، وأُبدل باعتبار الإحصان وعدمه، لأن المتزوج من الشبان في معنى الشيخ، وشُدِّد في الحد، والله أعلم.

وهذه المسألة تحتاج إلى بسطٍ أزيدَ من هذا، وفيما ذُكر كفاية، والمقصود أن الحكمة تقتضي أن يكون بناء الحكم على الغالب فقط.

[أسباب التملك]

[ ... ] أسباب التملك، فالغالب أن الابن يكون أحقَّ بمال أبيه [ ... ] يكون مستحقًّا في نفس الأمر لما وهب له، ولكن قد يتفق أن يكون [ ... ] أسباب حتى جمع أموالًا كثيرة، ويكون له ابن سفيه عاقٌّ [ ... ] ونحو ذلك مما يضر الناس، ثم يموت الأب، فيرثه [ ... ] يهب ماله لشخص سفيه [ ... ] يرى أن استحقاق الابن أو الموهوب له لذلك المال فيه ما فيه، ومع ذلك فلو كان الربا مباحًا ... [ ... ] الرجل يعطي المقلِّين من أهل

<<  <   >  >>