للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذلك اختلاف لا ينفـ[ـي ... ] فنِيطَ الحكم بالبلوغ والعقل.

ومن العلماء من يضمُّ إلى ذلك أن لا يكون [المشتري] مضطرًّا إلى العوض كمن اشتد به الجوع، فاشترى رغيفًا بدينار، والحال أن [ ... ] في تلك البقعة دانق مثلًا.

ومنهم من يستثني الغبن الفاحش فيرد به، ومنهم [ ... ] المسترسل، وهو من يحسن الظن بصاحبه، فيرى أنه لن يحاول أن يغبنه، وقـ[ـد قيل:] "غَبْنُ المسترسل ربًا".

[ص ٦] [ ... ] عشرة دراهم من مال المشتري [ ... ].

وباعتبار الثانية [ ... ] هم من مال بالباطل.

وباعتبار الطريقة الأولى لم يأكل [ ... ] {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ [بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً] عَنْ تَرَاضٍ}.

فأفهمت الآية أن [ ... ].

الإجارة: يأتي فيها نحو ما تقدم في البيع.

ولننظر الآن في الربا، ونُقدِّم أشهر ما يطلق عليه ربا، وهو الزيادة المشروطة في القرض، [ ... ] عشرة دراهم بشرط أن يقضي أحد عشر.

<<  <   >  >>