للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السنة، فما [بقي] فهو قيمة الثمرة، فليس له أن يبيعها بأكثر من ذلك، فإن اشتراها تاجر منه، وجلبها إلى بلد آخر، وأراد أن يبيعها، فإن كان اشتراها بالقيمة، فله أن يضم إليها مقدار أجرته في الابتياع والحمل والنقل [ ... ] أكثر من ذلك.

وإن كان اشتراها بأنقص من القيمة [ ... ] صاحب الزرع تبرع منه له، فلا يلزمه أن لا يحسبه.

ويمكن أن يقال: من تبرع [ ... ] فعليه أن يتبرع به.

وإن كان اشتراها بأكثر من القيمة فتلك زيادة ظلم بها [ ... ] غير من ظلمه.

فقد يظهر للناظر أن الطريق الثالث هي العدل المحض، وأن الثانية بعيدة عن العدل، وإن [ ... ].

ولكن الثالثة يكثر فيها الخفاء وعدم الانضباط، وإناطة الحكم بها تؤدي إلى ضيق المعاملة [ ... ] إلى رغبة النا [س عن الزراعة] والصناعة والتجارة، ويؤدي ذلك إلى تأخر الحضارة، بل ربما أدَّى إلى خراب الدنيا.

وهكذا الثانية، وإمكان الظهور والانضباط عليها يكون في شيء دون آخر.

فلهذا كان الحكمة حق الحكمة أن يناط الحكم بالتراضي، على أن في نوط الحكم به مصالح أخرى، منها: [ ... ] وتربية العقول.

ولكن دلالة الرضا على المكافأة تختلف باختلاف العقول والأفهام،

<<  <   >  >>