للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْوَجْه لَيْسَ لمراعاة الْإِحْرَام وَإِنَّمَا هُوَ لصيانة الرَّأْس من التغطية كَذَا ذكره النَّوَوِيّ وَزعم أَن هَذَا التَّأْوِيل لَازم عِنْد الْكل قلت ظَاهر الحَدِيث يُفِيد أَن الْمحرم يجب عَلَيْهِ كشف وَجهه أَيْضا وان الْأَمر بكشف وَجه الْمَيِّت لمراعاة الْإِحْرَام نعم من لَا يَقُول بمراعاة احرام الْمَيِّت يحمل الحَدِيث على الْخُصُوص وَلَا يلْزم مِنْهُ أَن يؤول الحَدِيث كَمَا زعم النَّوَوِيّ وَالله تَعَالَى اعْلَم قَوْله افراد الْحَج الْمُحَقِّقُونَ قَالُوا فِي نُسكه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنه الْقرَان وَقد صَحَّ ذَلِك من رِوَايَة اثْنَي عشر من الصَّحَابَة بِحَيْثُ لَا يحْتَمل التَّأْوِيل وَقد جمع أَحَادِيثهم بن حزم الظَّاهِرِيّ فِي حجَّة الْوَدَاع لَهُ وَذكره حَدِيثا حَدِيثا قَالُوا وَبِه يحصل الْجمع بَين أَحَادِيث الْبَاب أما أَحَادِيث الافراد فمبنية على أَن الرَّاوِي سَمعه يُلَبِّي بِالْحَجِّ فَزعم أَنه مُفْرد بِالْحَجِّ فَأخْبر على حسب ذَلِك وَيحْتَمل أَن المُرَاد بإفراد الْحَج أَنه لم يحجّ بعد افتراض الْحَج عَلَيْهِ الا حجَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>