للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقد سبق تَقْدِير آخر للاستدلال لَكِن هَذَا التَّقْرِير أحسن وَأولى وَالله تَعَالَى أعلم

(بَاب الرُّخْصَة فِي ذَلِك)

أَي أَن مَا ذكر من الِاجْتِمَاع رخصَة يجوز تَركهَا بسبق أَحدهمَا على الآخر كَمَا يفهم من الْمُبَادرَة

قَوْله

[٤١٥] قد سترته أَي فَاطِمَة وَترك ذكرهَا من الروَاة فِيهَا أثر الْعَجِين فخلط طَاهِر يسير بِالْمَاءِ لَا يُخرجهُ عَن الطّهُورِيَّة حِين قضى غسله أَي أتم وَفرغ مِنْهُ قَوْله

<<  <  ج: ص:  >  >>