للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَكَأَنَّهُ رد الْألف إِلَى الْوَاو على خلاف الْقيَاس ثمَّ قلب الْوَاو يَاء وأدغم الْيَاء فِي الْيَاء وَكسر مَا قبله وَيحْتَمل ان يكون مَقْصُور الآخر لَا مشدده فَالْأَمْر أظهر وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[٣٠٦٦] أَمر إِحْدَى يدل على أَنه تَخْصِيص وَالْحكم عُمُوما أَن يكون الرَّمْي بعد طُلُوع الشَّمْس

قَوْله

[٣٠٦٧] لَا حرج ظَاهره أَنه لَا عُقُوبَة وَلَا دم وَلَا اثم وَمن يُوجب الدَّم يؤوله بِأَن المُرَاد لَا اثم لِأَنَّهُ فعل خطأ وَلَا اثم فِي الْخَطَأ

<<  <  ج: ص:  >  >>