للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣١٩٤] وَمَا تَعدونَ الشَّهَادَة الا من قتل يحْتَمل أَن تكون من مَوْصُولَة وَالشَّهَادَة بِمَعْنى الشَّهِيد أَو جَارة أَي مَا تَعدونَ الشَّهَادَة الا لأجل قتل والبطن أَي الْمَوْت بِمَرَض الْبَطن الاسهال وَالِاسْتِسْقَاء والحرق بِفتْحَتَيْنِ أَي الْمَوْت بالاحتراق بالنَّار وَكَذَا الْغَرق بِفتْحَتَيْنِ يَعْنِي الْهدم بِكَسْر الدَّال وَهُوَ الَّذِي مَاتَ تَحت بِنَاء انْهَدم عَلَيْهِ وَقَوله شَهَادَة هَا هُنَا بِمَعْنى شَهِيد وَكَذَا فِيمَا بعد وَأما فِيمَا سبق فعلى ظَاهره والمجنوب أَي الَّذِي مَاتَ بِمَرَض مَعْلُوم بِذَات الْجنب بِجمع قَالَ الْخطابِيّ هُوَ أَن تَمُوت وَفِي بَطنهَا ولد زَاد فِي النِّهَايَة وَقيل أَو تَمُوت بكرا قَالَ وَالْجُمْعُ بِالضَّمِّ بِمَعْنَى الْمَجْمُوعِ كَالذُّخْرِ بِمَعْنَى الْمَذْخُورِ وَكَسَرَ الْكِسَائِيُّ الْجِيمَ وَالْمَعْنَى أَنَّهَا مَاتَتْ مَعَ شَيْءٍ مَجْمُوعٍ فِيهَا غَيْرِ مُنْفَصِلٍ عَنْهَا مِنْ حمل أَو بكارة فَإِذا وَجب أَي مَاتَ من الْوُجُوب وَهُوَ السُّقُوط قَالَ تَعَالَى فَإِذا وَجَبت جنوبها باكية أَي نفس باكية أَو امْرَأَة باكية فَأفَاد صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن النَّهْي عَن الْبكاء بالصياح بعد الْمَوْت لَا قبله

قَوْله

[٣١٩٥] مَا دَامَ بَينهُنَّ أَي حَيا وَالله تَعَالَى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>