للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَا تقضي حَاجَتك ثمَّ لَا دلَالَة فِي الحَدِيث على جَوَاز نِكَاح الزَّانِيَة ابْتِدَاء ضَرُورَة أَن الْبَقَاء أسهل من الِابْتِدَاء على أَن الحَدِيث مُحْتَمل كَمَا تقدم وَقيل هَذَا الحَدِيث مَوْضُوع ورد بِأَنَّهُ حسن صَحِيح وَرِجَال سَنَده رجال الصَّحِيحَيْنِ فَلَا يلْتَفت إِلَى قَول من حكم عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فاظفر بِذَات الدّين أَي اطلبها حَتَّى تفوز بهَا وَتَكون محصلا بهَا غَايَة الْمَطْلُوب فَالْأَمْر بهَا نهى عَن ضدها والزانية من أَشد الأضداد فَيَنْبَغِي أَن يكون نِكَاحهَا مَكْرُوها بِهَذَا الحَدِيث قَوْله تسرهُ أَي الزَّوْج

[٣٢٣١] إِذا نظر أَي لحسنها ظَاهرا أَو لحسن أخلاقها بَاطِنا ودوام اشتغالها بِطَاعَة الله وَالتَّقوى فِي نَفسهَا بتمكين أحد من نَفسهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>